تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد صقر

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:23

المحاماه مهنة الحريات ولضمان حصول المواطنين على حقوقهم يجب أن يضمن عمل المحامى وان يحظى بالحصانة .. فى عملة ... المحاماه ليست فرعا من السلطة القضائية أو عونا للقضاء .. ولكنها الند ... فالنيابة العامة سلطة الأتهام جه قضائية .. والدفاع من أعوان القضاء ...كيف ذلك .. لماذا تمتهن مهنة المحاماه بهذا الشكل .. لقد كنا نتوقع أكثر من ذلك فى دستور الثورة .. دستور الحريات .. أين حصانة المحامى فى عملة .. جهه الأتهام جهه قضائية ... ومحامى الدولة سلطة قضائية ..ولكل منهم حصاتنة .. أما المتهم أو الخصم فى الدعوى ن أحاد الناس .. الذين وصفهم الدستور بأن السياده لهم وتمارس بأسمهم .. فيدافع عنهم محام .. لا يتساوى مع أندادة ونظرائة فى ذات العمل .. فكيف يقوم بعملة .. أن تكبيل المحام فى عملة وتقليص مكانتة أمام نظرائة فى ذات العمل .. لهو تكبيل للحريات .. فلمصلحة من هذا .... فى الوقت الذى يتمتع فية محام الدولة بالحصانة القضائية كاملة فى عملة .. أصبح المحام الذى يحمل على كتفية هموم الناس وحقوقهم من أعوان القضاء ... هذا لا يجب أن يكون ىف دستور الثورة