تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohammed Badawy

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:25

المحاماة مهنة حرة وهي من اركان العدالة ويمارسها المحامي في استقلاليه تامة ويتمتع اثناء مباشرة عمله بكافة الحصانات والضمانات المقررة للسلطة القضائية وتخوله له التعامل مع كافة الجهات وتمكينة من عمله على النحو الذي ينظمة القانون ولايجوز المساس بالمحامي او حبسه احتياطيا او تفتيشة مكتبه او حقيبته الا بالطرق المنصوص عليها في قانون المحاماة ...... وان من يطلق عليهم اعوان القضاء هم الموظفين الذين يعملون في المحاكم ولكن ليس المحامين