المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المحاماة مهنة حرة وهي من اركان العدالة ويمارسها المحامي في استقلاليه تامة ويتمتع اثناء مباشرة عمله بكافة الحصانات والضمانات المقررة للسلطة القضائية وتخوله له التعامل مع كافة الجهات وتمكينة من عمله على النحو الذي ينظمة القانون ولايجوز المساس بالمحامي او حبسه احتياطيا او تفتيشة مكتبه او حقيبته الا بالطرق المنصوص عليها في قانون المحاماة ...... وان من يطلق عليهم اعوان القضاء هم الموظفين الذين يعملون في المحاكم ولكن ليس المحامين
Mohammed Badawy
المحاماة مهنة حرة وهي من اركان العدالة ويمارسها المحامي في استقلاليه تامة ويتمتع اثناء مباشرة عمله بكافة الحصانات والضمانات المقررة للسلطة القضائية وتخوله له التعامل مع كافة الجهات وتمكينة من عمله على النحو الذي ينظمة القانون ولايجوز المساس بالمحامي او حبسه احتياطيا او تفتيشة مكتبه او حقيبته الا بالطرق المنصوص عليها في قانون المحاماة ...... وان من يطلق عليهم اعوان القضاء هم الموظفين الذين يعملون في المحاكم ولكن ليس المحامين