تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Nagdy

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:11

لقد تم تجاهل الموظفين الذين يعملوا بالمحاكم هل هم من اعوان السلطة القضائية ام هم ماذا؟ ولماذا ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة وقانون السلطة القضائية فى نفس الوقت وأيضا يجب تحديد المعاملات المادية التى يتقضاها الموظفين وذلك لوجود تفاوت كبير جدا بين القاضاة والموظفين يصل من واحد إلى خمسة عشر ضعف مع ان الموظف بالمحاكم يكون ايضا امامه اغراءات كثيرة. وتحديد المعاملة بين الموظف والقاضى لأن القضاة يعتبروا الموظفين موجودين لخدمتهم ولا يعلموا ان الدائرة لن تكتمل إلى بالتعاون مع بعض وايضا المساواة بين الموظفين فى جميع الهيئات القضائية فى جميع الحقوق المادية والواجبات وذلك لوجود تفاوت كبير بينهم. برجاء اخذ اقتراحى بعين الاعتبار وفقكم الله لمصر