تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


تامر عبد المنعم

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

المحامى ليس معاون للقاضى وانما ركن اساسى فى العدالة فلا يجب ذكرنا فى باب اعاوان القضاة لاننا لسنا خبراء او حاجب او سكرتير