تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد منهراوي المحامي

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:50

المحامين ليسوا أعوان القضاة ولكنهم مهنة حرة تتمتع بإستقلالية تامة تدافع عن الحق وتحقيق العدالة فهم شركاء للقضاة بإعتبارهم إحدى جناحي العدالة فيجب أن يتضمن النص صراحة على الحصانة التي يجب أ يتمتع بها المحامي للممارسة مهنته وأحقيته فى مخاطبة جميع مؤسسات الدولة للحصول منها على المعلومات التي يتطلبها عمله وفقا للقانون