المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المحامى ركن من اركان العدالة و كان يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية و اتاحة المعلومات الكافية لة و حقة فى مخاطبة مؤسسات الدولة فى حدود ما يسمح بة القانون
كل حاجة بالعقل
المحامى ركن من اركان العدالة و كان يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية و اتاحة المعلومات الكافية لة و حقة فى مخاطبة مؤسسات الدولة فى حدود ما يسمح بة القانون