تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:33

المحامى ركن من اركان العدالة و كان يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية و اتاحة المعلومات الكافية لة و حقة فى مخاطبة مؤسسات الدولة فى حدود ما يسمح بة القانون