تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ABDELSAMEA AHMED

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:33

فين المساواه بصراحه اسم الباب اللى هواعوان القضاء مجحف بالمحامين فالمحامين ركن من اركان السلطة القضائه وليس اعوان لها فانا اقترح استبدال كلمة اعوان بكلمة اركان السلطة القضائيه وتخضع النيابه لنفس الباب