تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Moustafa Radwan

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:44

يا جماعة المادة بتقول ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون... الدستور ليس مشروط عليه ان يأتى مفصلا فيه فهو يقول على النحو الذى ينظمه القانون وقصده بكلمة قانون اللى هو قانون المحاماة .. اقرأو قانون المحاماة الجديد فهو يأتى مفصلا عن كل ما تسألو عنه