تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amr Ghzaly

26 أغسطس 2013, الساعه 12:5

يجب صياغتها على النحو الاتى : " المحاماه مهنه حره وهى ركن من اركان العداله يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع اثناء تاديه عمله بالضمانات و بعد قيده بجدولى الاستئناف والنقض بالحصانه التى يتمتع بها اعضاء السلطه القضائيه وكلتاهما تكفل حمايته وتمكينه من مباشره هذا العمل . وذلك على النحو الذى ينظمه القانون