المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
يجب صياغتها على النحو الاتى : " المحاماه مهنه حره وهى ركن من اركان العداله يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع اثناء تاديه عمله بالضمانات و بعد قيده بجدولى الاستئناف والنقض بالحصانه التى يتمتع بها اعضاء السلطه القضائيه وكلتاهما تكفل حمايته وتمكينه من مباشره هذا العمل . وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
Amr Ghzaly
يجب صياغتها على النحو الاتى : " المحاماه مهنه حره وهى ركن من اركان العداله يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع اثناء تاديه عمله بالضمانات و بعد قيده بجدولى الاستئناف والنقض بالحصانه التى يتمتع بها اعضاء السلطه القضائيه وكلتاهما تكفل حمايته وتمكينه من مباشره هذا العمل . وذلك على النحو الذى ينظمه القانون