تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (181) 33 تعليق

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fahd Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:24

يجب ان يحصل على بعض الحصانات القانونية مثل الهيئات القضائية الذى تم تعين اغلبهم بالوساطه فى ظل النظام البائد ولابد النص على ذلك صراحةً....