للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) 4 تعليق
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كل حاجة بالعقل
كان يجب اعطاء الشهر العقارى و الطب الشرعى استقلال تام كمؤسسات مستقلة لا تتبع الحكومة و تملك الحصانة اللازمة لاتمام عملها و لا يجوز لاى احد التدخل فى عملها الا بامر قضائى
أضف ردك الآن !
كل حاجة بالعقل
كان يجب اعطاء الشهر العقارى و الطب الشرعى استقلال تام كمؤسسات مستقلة لا تتبع الحكومة و تملك الحصانة اللازمة لاتمام عملها و لا يجوز لاى احد التدخل فى عملها الا بامر قضائى