مادة (99)
نسخة بتاريخ
2012/10/08 16:50 م
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
مادة (99)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
¶
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
¶
مادة (99)
نسخة بتاريخ
2012/11/04 13:20 م
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
مادة (99)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته ؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.