تعديلات مادة (99)

تعديلات مادة (99)

مادة (99)

نسخة بتاريخ 2012/10/08 16:50 م

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .

مادة (99)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. ¶

مادة (99)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .

مادة (99)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته ؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.