تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 2 تعليق

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته . ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Samy Ezz

26 أكتوبر 2012, الساعه 0:27

يجب كتابة هذه المقوله بخصوص مجلس الشعب .. الشعب هو الذى ينتخب مجلسه و هو فقط الذى له الحق فى حل هذا المجلس لأنه هو صاحب السياده و صاحب الشأن و صاحب المصلحه الوحيد فى إختيار هذا المجلس و كيفية تشكيله و لا يجوز لأى سلطه أخرى أن تتدخل فى صميم أعمال المجلس و لا يجوز لها أن تقوم بحل المجلس .. إلا بموافقة صاحب الشأن و هو الشعب المصرى .. و المجلس و الدستور الذى ينتخبهم الشعب فلا هادم لهم بأى سلطة كانت .. إلا بأمر من الشعب نفسه .. فلا إراده تعلو فوق إرادة الشعب

Hassan Tofaha

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:5

ليه نخلي الاغلبية هي الي تحدد الائحة كل ما تتغير الاغلبية تتغير الائحه ليه متكونش ثابتة وتنظمها اللجنة التأسيسة مثلا