مادة (140)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:40 م
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).
ملحوظة:
نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .
مادة (140)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).
¶
¶
ملحوظة:
¶
نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .
مادة (140)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).
¶
¶
ملحوظة:
¶
نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة على النحو المبين فى الدستور.