تعديلات مادة (140)

تعديلات مادة (140)

مادة (140)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:40 م

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ). ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

مادة (140)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ). ¶

ملحوظة: ¶
نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة
.

مادة (140)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ). ¶

ملحوظة: ¶
نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة
على النحو المبين فى الدستور.