تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (140) 31 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mohamed Sedik

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:54

ارفض ان يضع الرئيس السياسة العامة للدولة لانه سوف يتغير بعد انتهاء مدتة وياتى رئيس جديد يضع سياسة جديدة وتظل مصر مدى الحياة تقطع جزء من الطريق ثم تعيد الطريق من جديد نرجع الشلن الورق ولا نلغيه نرجع سنة سادسة ابتدائى ولا نلغيها نخل الثانوية العامة على النظام القديم ولا الجديد المفروض ان تضع السياسات العامة للدولة مؤسسات كمجلس الشيوخ وذلك لمدة طويلة بناءا على تخطيط واستراتيجية واضحة والرئيس هو مجرد قائد للسلطة التنفيذية التى ستقوم بتنفيذ هذه السياسات

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

يضع رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:8

يضع كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السياسات التى تضمن لمصر اعلى درجة فى سلم القوة الدولى ورخاء الحياة فى الداخل الوطنى ويشرفا على تنفيذها كل فى نطاق اختصاصه الدستورى .

Tamer Shaat

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:25

غير موافق

هشام حربى

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:1

الماده مقبوله , أوافق عليها

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:48

موافق

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 15:25

أقترح لزوم موافقة مجلس الشعب على السياسات التي يضعها الرئيس

Mohamed Thabet

22 نوفمبر 2012, الساعه 10:34

يضع مجلس النواب السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة .

amgadmoustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:49

المادة # 143 : هل المقصود السياسة الخارجية ؟ أم السياسية الداخلية ؟ أم كلاهما ؟ يجب التحديد هذا بالإضافة إلى بالنسبة للسياسة الداخلية يجب ( وبكل ماتحمله الكلمة من معنى ) إضافة : ويشرف على تنفيذ السياسة الداخلية للدولة وفقاً لبرنامج الحكومة والمدة الزمنية التى نالت بها ثقة البرلمان .

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:49

هذا المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالسياسة العامة تقررها الشريعة ولا يضعها أحد والرئيس هو مجرد أحد المنفذين مع باقى المواطنين مصداق لقوله تعالى : "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"

MOAMEN IBRAHEM

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:57

السياسة العامة للدولة تكون عن طريق السلطة التشرعية و يكون الرئيس هو المنوط بتحقيق هذة السياسة و اذا اراض تغير فى هذه السياسة يكون عن طريق موافقة السلطة التشرعية