مادة (117)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون.
مادة (117)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنيزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فعلى تقديراتها ، وتصدر بقانون.