تعديلات مادة (117)

تعديلات مادة (117)

مادة (117)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون.

مادة (117)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنيزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فعلى تقديراتها ، وتصدر بقانون.