تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
تصدر الموافقة على نقل المصروف او زيادته او الانفاق على مصروف غير وارد بقرار بالاغلبية وليس بقانون
Mohamed Sedik
تصدر الموافقة على نقل المصروف او زيادته او الانفاق على مصروف غير وارد بقرار بالاغلبية وليس بقانون
حمدى جمعه
يجب دمج هذه المادة مع المادة السابقة
محمود محمد عبد الله
اوافق