تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (117) 3 تعليق

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:34

تصدر الموافقة على نقل المصروف او زيادته او الانفاق على مصروف غير وارد بقرار بالاغلبية وليس بقانون