تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (116) 18 تعليق

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mrs.nsa Nsa

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:52

و كذلك ميزانية جميع كنائس جمهورية مصر يجب ان تخضع للمناقشة بمجلس الشعب و تحدد اوجة النفقات و الايرادات و التبرعات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:37

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:19

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:23

أوافق على الماده

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:59

يعني مفيش الموازنه اياها بتعاعت كل سنه

همس الكلمات

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:46

يعنى ممكن يصدر قانون ضرائب جديد كل سنة لعجز الميزانية امال الحكومة هتصرف من فين الا الضرائب ويدفع الشعب بسم الله ما شاء الله

Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:52

لاينبغى للمجلس التدخل فى سياسة الوزارة و عليه الأكتفاء بالقبول أو الرفض للموازنة...أما التعديل فيتم بالمشاورة بين الوزارة المختصة و أعضاء المجلس حتى يصلوا إلى الصيغة المقبولة من المجلس.

Wafaa Sakar

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:39

وموازنة الجيش لازم تكون فيها

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:46

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:3

يعاب على المادة كلمة مناقشة الميزانية بابا بابا حيث يدخل في هذا المعنى مناقشة ميزانية الدفاع وبنودها وهي سرية وتخضع للامن القومي للبلاد ولا يجوز طرحها ومناقشتها على العلن حتى لو كان في البرلمان

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:37

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:24

مقبول خاصه 90 يوم كافيه قبل بدأ السنه الماليه

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:2

ما المقصود بالموازنة القديمة حيث أن الدستور مستمر لسنين ( الموازنة السابقة 9