تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (116) 18 تعليق

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Mrs.nsa Nsa

منذ 29 دقيقة

و كذلك ميزانية جميع كنائس جمهورية مصر يجب ان تخضع للمناقشة بمجلس الشعب و تحدد اوجة النفقات و الايرادات و التبرعات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:37

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:19

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:46

وماده فيا مخزى جميل وهو عدم هيمنة سلطه أخرى غير الشعب على الموازنه العامه كما فعل ذلك كل من طنطاوى والجنزورى

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

مادة ممتازة -- الكنائس والمساجد والجمعيات الخيرية أمر اخر ، لا تدرج في الموازنة العامة

AbdelHaleem Rayyan

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:58

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب عدا ميزانية القوات المسلحة فلا تعرض على كامل مجلس النواب ولكن على لجنة الامن القومي فقط

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:12

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:2

ما المقصود بالموازنة القديمة حيث أن الدستور مستمر لسنين ( الموازنة السابقة 9

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:24

مقبول خاصه 90 يوم كافيه قبل بدأ السنه الماليه

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:3

يعاب على المادة كلمة مناقشة الميزانية بابا بابا حيث يدخل في هذا المعنى مناقشة ميزانية الدفاع وبنودها وهي سرية وتخضع للامن القومي للبلاد ولا يجوز طرحها ومناقشتها على العلن حتى لو كان في البرلمان

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:46

موافق

Wafaa Sakar

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:39

وموازنة الجيش لازم تكون فيها