تعديلات مادة (174)

تعديلات مادة (174)

مادة (174)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة (174)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه من الحكومة . ¶
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة (174)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

مجلس الدولة جهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ¶
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة (174)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة،؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها،أحكامه. ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانوندعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها . ¶
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة (174)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة،؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها،أحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها . ¶
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.