تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (174) 9 تعليق

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed moustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

"‏"من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية"‏"

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:57

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه و كذلك دستورية القوانين من عدم دستوريتها . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:30

التعليق علي لفظ دون غيرها هل يعد ذلك الغاء لمجالس التاديب

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

موافق

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 4:0

لم تشير المادة # 180 إلى كيفية تعيين أعضاء مجلس الدولة أو محاسبته عن أخطاؤه . بالتالى ومن منطلق لايوجد أحد فةق القانون , يجب أن تشير المادة إلى ذلك .

Ahmed moustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:42

"‏"من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية"‏"

Mahmoud Salem

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:36

لااوافق ابدا على تولى المجلس صياغة التشريعات وهى مهمة البرلمان ويجوز ان يتولاها المجلس جوازيا دون وجوب

Mahmoud Salem

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

لايجوز ان يكون قاضى الادارة هو من يفتى لها ....... فهل يمكن ان يكون القاضى مفتيا لاحد الخصوم وهو جهة الادارة ............... يناس حرام عليكم هتفضلوا تجاملوا بالدستور لغاية امتى

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

هذه المادة تناقض مواد السلطة التشريعية كلها حيث تعطى الحكومة التشريع كما تحرم مجلس النواب ومجلس الشيوخ حقهم فى صياغة القوانين وهى أمر تكرر فى مادة اخرى فى مهام الحكومة ومن ثم وجب تغيير تلك المواد ليكون التشريع والصياغة للمجلسين حسب الدساتير المعروفة والكل فى النهاية مناقض الاسلام دين الدولة

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

افتاء مجلس الدولة فى المسائل القانونية فى هذه المادة يناقض كون الافتاء وهو تفسير النصوص التشريعية خاص بالمحكمة الدستورية العليا فى مادة ( 181 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ومن ثم وجب تحديد جهة واحدة للفتوى القانونية وهذه المادة تناقض مادة الأزهر مادة ( 4 الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية فأخذ رأى علماء الأزهر فى الشريعة يجعل الأزهر أعلى من المحكمة الدستورية لدخول الشريعة فى كل شئون الحياة فالأزهر هو المتولى لتفسير اسلامية القوانين والتشريعات من عدمها

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:30

التعليق علي لفظ دون غيرها هل يعد ذلك الغاء لمجالس التاديب

Ahmed Youssif

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:57

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه و كذلك دستورية القوانين من عدم دستوريتها . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى