تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (174) 1 تعليق

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه من الحكومة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 20:20

كنت آملمن الله ا تلغى تلك الجهة تماما فما الداعى لان يفرد لمن يريد مقاضاة الدولة جهة قضائية خاصة فذلك ليس من العدل او الانصاف تحديد محاكم بعينها او دوائر بعينها لنظر دعاوى معينة وعلى الصعيد الاخر نجد ان المحاكم العادية بها دوائر مدنى حكومة وهى تنظر ذات النزاعات المعروضى على القضاء الادارى بل الاكثر من ذلك ان الامر قد يلتبس على المحامى والقاضى فى اختصاص احدى الدعاوى هلى هى من اختصاص مدنى حكومة ام من اختصاص قضاء مجلس الدولة ناهيكم عن ما فى قضاء مجلس الدولة من عوار وتأخر القضايا لعشرات السنين وتأجيل القضايا لفترتا تصل ب6 شهور ورفع الدعاوى دون تحديد جلسة الا بعد 6 شهور او يزيد فكلها عقوبات تفرض فرضا على من يقاضى الدولة وعلية فانا اطالب بتوحيد جهات التقاضى ليكون قضاء عادى وآخر عسكرى ويكون قضاء جزئى و إستئناف قاضى فرد للجزئى وثلاثة قضاه للإستئناف ولتكن هناك دوائر مدنى وحكومة وصحة توقيع الخ الخ وكفانا من كل ذلك التعقيد