المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
المحكمة الدستورية الان بوضعها الحالي تندرج تحت مظلة القضاء العام وليست منفصلة عليه كما كان من قبل
لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها
يجب اضافة نص بان لا يسيسو ولا يشتغلوا بالسياسة ولا يتدخلوا في الامورالسياسية للدولة ولا يظهرو بالاعلام ويتحدثوا لحطات الاعلام الفلولية ولا يعزل من تلقاء نفسه
أحمد عبدالله
لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها
Pro Tigo
المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد