تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 13 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:32

لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:34

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:19

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

ابراهيم سالم

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:38

اوافق ان القضا ء جهةمستقلة وان يختص القضاء بالفصل في دستورية القوانين

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:8

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:19

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:36

المحكمة الدستورية الان بوضعها الحالي تندرج تحت مظلة القضاء العام وليست منفصلة عليه كما كان من قبل

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:28

(مقرها مدينة القاهرة)هو كل حاجه في القاهره امال فين الامركزيه

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:21

مادة جيدة -- ترسخ لمفهوم استقلال القضاء وتحدد الصلاحيات الرئيسية

Əhməd Khalil

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:43

وتفسير القانون

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:32

لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها

ابو يحيى عذراوي

3 ديسمبر 2012, الساعه 19:0

يجب اضافة نص بان لا يسيسو ولا يشتغلوا بالسياسة ولا يتدخلوا في الامورالسياسية للدولة ولا يظهرو بالاعلام ويتحدثوا لحطات الاعلام الفلولية ولا يعزل من تلقاء نفسه