تعديلات مادة (175)

تعديلات مادة (175)

مادة (175)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين الإجراءات المتبعة أمامها.

مادة (175)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. ¶
وتتولى تفسير القوانيننصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين. ¶
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم
الإجراءات المتى تتبعة أمامها.

مادة (175)

نسخة بتاريخ 2012/11/05 10:00 ص

المحكمة الدستورية العليا جهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. ¶
وتتولى تفسير القوانين
، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهيئات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين. ¶
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم
الإجراءات المتى تتبعة أمامها.

مادة (175)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. ¶
وتتولى تفسير
. ¶
ويحدد
القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجون اختصاصاتهات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبينأخرى، وينظم الإجراءات المتى تتبعة أمامها.