تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (175) 43 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية. وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية؛ وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يبين الإجراءات المتبعة أمامها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

أسامة فاروق

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:38

لا يوجد ضرورة لذكر مدينة القاهرة بل تستبدل بالعاصمة

NanOo Saif

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:8

يجب التركيز على أن المحكمة الدستورية ليس من حقها أن تفصل في الدعوة الموضوعية حتى لا تتغول السلطة القضائية على سلطة الشعب في اختيار أعضائه كما حدث مع مجلس الشعب السابق

خالد عزت

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:40

ما معنى عبارة " قائمة بذاتها " هذه العبارة يس لها معنى ، علي الاخص انهى جائت بعد كلمة "مستقلة " فهل يمكن أن تكون مستقلة و ليست قائمة بذاتها ، فتكون مستقله ومندمجة مع غيرها من الجهات القضائية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Badr Ahmed

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:5

أوافق

Mohammed Mahmoud

منذ 47 دقيقة

... لم يحدد كيفية اختيار النائب العام والأهم كيفية محاسبته... نري في مجال السلطة التنفيذيه من حكومة وحتي رأس السلطة(رئيس الجمهوريه) والبرلمان الكل يخضع لآليت حساب ورقابه متداخله بشكله تجعل هناك رقابه متبادله بدون توغل لكن السلطه القضائيه متروكه لنفسها ونحن نري أمثله من الواقع تقلق بهذا الصدد ولذا اقترح ايجاد آليه كوجود هيئه مسقله للقضاء تكو ن بالانتخاب بين المحاكم علي اختلاف درجاتها ويكون هناك نوع من التداخل الرقابي بينها وبين البرلمان شأنها شأن العلاقه بين الرئيس والبرلمان... النصوص الحاليه الخاصه بالمحكمه الدستوريه تجعلها ربما دولة مستقله داخل الدولة... وان كان القضاء كلهم صالحون وجود هذه النصوص التنزيهيه الشديدة الاسقلاليه فد تغري بانبت بذور فاسدة داخل السلطة القضائيه

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:56

لبد ان تبدىالمحكمه الدستوريه رايها فى مدى دستورية القانون الصادر من عدم دستوريته قبل العمل به ولبد ان تكون هناك اليه لختيار اعضائها وعزلهم ومحاسبتهم ولا يترك الامر مفتوح تحت بنص استقلال القضاء لبد ان يكون هناك رقيب عليها فى حال تعديها وتجوزها للقانون

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:58

لا أوافق على تعبير "تتولى تفسير القوانين" لأن مفسر القانون هو من وضعه، أي البرلمان بغرفتيه

Noha Yakoub

22 أكتوبر 2012, الساعه 22:29

لابد من الغاء المحكمة الدستوريه العليا

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

ومن يحاسب القضاه عند ارتكابهم اى جريمة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:9

ومن يحاسب القضاه

Osama Al-Sobky

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:39

أفضل إلغاء الدستورية ، والعودة باختصاصاتها لدائرة خاصة فى النقض

نور الصباح الصباح

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:27

يجب ان تبدى رايها فى مدى دستورية القانون الصادر من عدم دستوريته قبل العمل به

نور الصباح الصباح

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:24

لابد من ذكر ان تكون مراقبتها على دستورية القوانين مراقبة سابقة وليس لاحقة حتى لا يتم التلاعب وتسيس هذه المحمكة وهذا للمصلحة العامة