تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 9 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Amr Shiha

26 أكتوبر 2012, الساعه 16:41

يجب الأحتفاظ ب "دون الفصل فى الدعوى الموضوعية" ضمن نص المادة حتى نضمن عدم تغول الدستورية و تدخلها لهدم أوضاع مستقرة و فى مصلحة الشعب كما حدث فى حل البرلمان ... و فى هذا الصدد, لا يجب الأذعان الى أعتراضات قضاة الدستورية الحالية على ما يخصها من مواد دستورية ... فالشعب يكتب دستوره و يقره لتحقيق مصالحه العليا, و أعضاء التأسيسية ماهم الا موظفين و أجراء عند هذا الشعب و هم جهة تطبيق للدستور و ليسوا جهة تشريع.

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

يجب تمكين رئيس الجمهورية و مجلس النواب من اجراء استفتاء شعبي على القوانين المرفوضة من المحكمة الدستورية و الأخذ بنتيجة الإستفتاء .. فإذا خالفت نتيجة الإستفتاء قرار الدستورية مرتين وجب حل المحكمة واعادة تشكيلها

مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 20:26

(..... تختص دون غيرها بالفصل مسبقا فى دستورية القوانين .....) كفانا ما عانيناه من بلطجة القضاة بالقانون وانتزاع الاختصاص والصلاحيات انتزاعا ولتكن المحكمة موجودة ورقابتها سابقة على تطبيق القانون

Badr Ahmed

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:8

لابد من ذكر دون الفصل في الدعوى الموضوعية

Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:12

نص مقترح ( المحكمة الدستورية دائرة خاصة من دوائر محكمة النقض، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية ، دون الفصل فى موضوع الدعوى. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها

Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:21

نرى الأخذ بنظام الرقابة السابقة للقوانين بدلاً من الرقابة اللاحقة وذلك بصورة إجمالية منعاً من تطبيق قوانين لعدة سنوات ثم الحكم بعدم دستوريتها وما يستتبع ذلك من آثار مالية وإدارية وتعاقدية وغيرها، وتوفيراً للجهد والنفقات، فيكون الاختصاص بنظر مشروعات القوانين قبل إقرارها للمحكمة الدستورية العليا، وتبقى المحكمة لتفسير القوانين والفصل في تنازع الاختصاصات فقط

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:27

لماذا الفصل في اللوائح من الافضل ان تختص بالفصل في دستورية القوانين فقط

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

.... الفصل لافي دستورية القوانين و اللوائح و مو افقتها للشريعة الاسلامية و موافققة قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين و اليهود لشرائعهم السماوية ...

عادل داود

1 نوفمبر 2012, الساعه 8:54

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها،ويرئسها مجلس القضاء الاعلى ويعين ويعزل أعضائها حسب ما ينظمه القانون . و مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح . وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 20:26

(..... تختص دون غيرها بالفصل مسبقا فى دستورية القوانين .....) كفانا ما عانيناه من بلطجة القضاة بالقانون وانتزاع الاختصاص والصلاحيات انتزاعا ولتكن المحكمة موجودة ورقابتها سابقة على تطبيق القانون

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

يجب تمكين رئيس الجمهورية و مجلس النواب من اجراء استفتاء شعبي على القوانين المرفوضة من المحكمة الدستورية و الأخذ بنتيجة الإستفتاء .. فإذا خالفت نتيجة الإستفتاء قرار الدستورية مرتين وجب حل المحكمة واعادة تشكيلها

Amr Shiha

26 أكتوبر 2012, الساعه 16:41

يجب الأحتفاظ ب "دون الفصل فى الدعوى الموضوعية" ضمن نص المادة حتى نضمن عدم تغول الدستورية و تدخلها لهدم أوضاع مستقرة و فى مصلحة الشعب كما حدث فى حل البرلمان ... و فى هذا الصدد, لا يجب الأذعان الى أعتراضات قضاة الدستورية الحالية على ما يخصها من مواد دستورية ... فالشعب يكتب دستوره و يقره لتحقيق مصالحه العليا, و أعضاء التأسيسية ماهم الا موظفين و أجراء عند هذا الشعب و هم جهة تطبيق للدستور و ليسوا جهة تشريع.