للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (175) 13 تعليق
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
المحكمة الدستورية الان بوضعها الحالي تندرج تحت مظلة القضاء العام وليست منفصلة عليه كما كان من قبل
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
المحكمة الدستورية الان بوضعها الحالي تندرج تحت مظلة القضاء العام وليست منفصلة عليه كما كان من قبل