تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 13 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:36

المحكمة الدستورية الان بوضعها الحالي تندرج تحت مظلة القضاء العام وليست منفصلة عليه كما كان من قبل