تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (175) 13 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:32

لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها