المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها
أحمد عبدالله
لا اوافق. المحكمه الدستوريه جهه قضائيه مستقله يجب علي الدستور تحديد كافة اختصاصاتها لأنها جهه الفصل في دستورية القوانين فلا يجوز لقانون تحديد اختصاصاتها