للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (175) 13 تعليق
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ابراهيم سالم
اوافق ان القضا ء جهةمستقلة وان يختص القضاء بالفصل في دستورية القوانين
أضف ردك الآن !
ابراهيم سالم
اوافق ان القضا ء جهةمستقلة وان يختص القضاء بالفصل في دستورية القوانين