تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة (176) : قرار بعد ال إستفتاء من مجلس النواب بأغلبية تلتين المجلس .
رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بتعيينهم فقط دون التدخل في الاختيار وهذا طبيعي ان يصدر التعيين من رئيس الجمهورية
يجب أن يحدد رواتب القضاه ويكون معقول ولايصل للملايين كما كان في السابق ﻷنهم موفون في الدوله ولكن يكون بالحد الذي يضمن لهم الحياه الكريمه لهم وﻷسرهم دون مبالغه في اﻷرقام
المحكمة الدستورية عدد اعضائها 19 عضو وعندما يتم نظر اي دعوة امامها تنعقد المحكمة ب7 اعضاء للفصل ف الدعوة وعندطلب رد المحكمة يتم تغير الاعضاء السبعة لرد المحكمة اما الان فان اعضاء المحكمة 10 فقط واي طلب لرد المحكمة ينهي الدعوة وبالتالي المادة دي تدمر المحكمة الدستورية من اساسها واصبح ليس لها قيمة وشكرا
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
المقصود ان القانون هو الذى يبين طريقة تعيينهم ويقتصر دور الرئيس على اصدار قرار بتعيينهم فقط
أحمد عبدالله
ارجو التعديل الي تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من مجلس القضاء الأعلي .
Tamer Abou Youssif
لماذا رئيس الجمهورية و ما علاقتة بالقضاء
Abd Elhalim
هذه المادة تصفية حسابات مع المحكمة الدستورية .. والا فلماذا يحدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية دون غيرها من الهيئات القضائية