للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Abu Omar Al Farouk
لماذا بقرار من رئيس الجمهورية أين استقلال القضاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Abu Omar Al Farouk
لماذا بقرار من رئيس الجمهورية أين استقلال القضاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟