للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث منذ 56 دقيقة
Drahmed Hosney Phd
المادة (176) : قرار بعد ال إستفتاء من مجلس النواب بأغلبية تلتين المجلس .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (176) : قرار بعد ال إستفتاء من مجلس النواب بأغلبية تلتين المجلس .