تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هذه المادة تصفية حسابات مع المحكمة الدستورية .. والا فلماذا يحدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية دون غيرها من الهيئات القضائية
ياسمينة الوادى
هكذا فى كل دساتير العالم لا يزيد عدد أعضاء المحكمة الدستورية عن عشرة أعضاء