تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Motaz Abdallah

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:33

المحكمة الدستورية عدد اعضائها 19 عضو وعندما يتم نظر اي دعوة امامها تنعقد المحكمة ب7 اعضاء للفصل ف الدعوة وعندطلب رد المحكمة يتم تغير الاعضاء السبعة لرد المحكمة اما الان فان اعضاء المحكمة 10 فقط واي طلب لرد المحكمة ينهي الدعوة وبالتالي المادة دي تدمر المحكمة الدستورية من اساسها واصبح ليس لها قيمة وشكرا