تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
المحكمة الدستورية عدد اعضائها 19 عضو وعندما يتم نظر اي دعوة امامها تنعقد المحكمة ب7 اعضاء للفصل ف الدعوة وعندطلب رد المحكمة يتم تغير الاعضاء السبعة لرد المحكمة اما الان فان اعضاء المحكمة 10 فقط واي طلب لرد المحكمة ينهي الدعوة وبالتالي المادة دي تدمر المحكمة الدستورية من اساسها واصبح ليس لها قيمة وشكرا
Motaz Abdallah
المحكمة الدستورية عدد اعضائها 19 عضو وعندما يتم نظر اي دعوة امامها تنعقد المحكمة ب7 اعضاء للفصل ف الدعوة وعندطلب رد المحكمة يتم تغير الاعضاء السبعة لرد المحكمة اما الان فان اعضاء المحكمة 10 فقط واي طلب لرد المحكمة ينهي الدعوة وبالتالي المادة دي تدمر المحكمة الدستورية من اساسها واصبح ليس لها قيمة وشكرا