تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

أحمد عبدالله

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:44

ارجو التعديل الي تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من مجلس القضاء الأعلي .

Tamer Abou Youssif

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:47

لماذا رئيس الجمهورية و ما علاقتة بالقضاء

Abd Elhalim

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:5

هذه المادة تصفية حسابات مع المحكمة الدستورية .. والا فلماذا يحدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية دون غيرها من الهيئات القضائية

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:14

المادة (176) : قرار بعد ال إستفتاء من مجلس النواب بأغلبية تلتين المجلس .

Saad Yousef

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:24

الرئيس يصدر القرار فقط أما من يرشحهم فهي الجهات القضائية

Amr Salama

13 ديسمبر 2012, الساعه 12:26

رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بتعيينهم فقط دون التدخل في الاختيار وهذا طبيعي ان يصدر التعيين من رئيس الجمهورية

egypt gbc

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:35

يجب أن يحدد رواتب القضاه ويكون معقول ولايصل للملايين كما كان في السابق ﻷنهم موفون في الدوله ولكن يكون بالحد الذي يضمن لهم الحياه الكريمه لهم وﻷسرهم دون مبالغه في اﻷرقام

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:8

موافق

Abu Omar Al Farouk

11 ديسمبر 2012, الساعه 20:42

لماذا بقرار من رئيس الجمهورية أين استقلال القضاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Motaz Abdallah

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:33

المحكمة الدستورية عدد اعضائها 19 عضو وعندما يتم نظر اي دعوة امامها تنعقد المحكمة ب7 اعضاء للفصل ف الدعوة وعندطلب رد المحكمة يتم تغير الاعضاء السبعة لرد المحكمة اما الان فان اعضاء المحكمة 10 فقط واي طلب لرد المحكمة ينهي الدعوة وبالتالي المادة دي تدمر المحكمة الدستورية من اساسها واصبح ليس لها قيمة وشكرا

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:20

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ayman Shoshah

10 ديسمبر 2012, الساعه 22:42

المقصود ان القانون هو الذى يبين طريقة تعيينهم ويقتصر دور الرئيس على اصدار قرار بتعيينهم فقط