للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث منذ 44 دقيقة
Amr Salama
رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بتعيينهم فقط دون التدخل في الاختيار وهذا طبيعي ان يصدر التعيين من رئيس الجمهورية
أضف ردك الآن !
Amr Salama
رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بتعيينهم فقط دون التدخل في الاختيار وهذا طبيعي ان يصدر التعيين من رئيس الجمهورية