تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 32 تعليق

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


Amr Salama

13 ديسمبر 2012, الساعه 12:26

رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بتعيينهم فقط دون التدخل في الاختيار وهذا طبيعي ان يصدر التعيين من رئيس الجمهورية