تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
يجب أن يحدد رواتب القضاه ويكون معقول ولايصل للملايين كما كان في السابق ﻷنهم موفون في الدوله ولكن يكون بالحد الذي يضمن لهم الحياه الكريمه لهم وﻷسرهم دون مبالغه في اﻷرقام
egypt gbc
يجب أن يحدد رواتب القضاه ويكون معقول ولايصل للملايين كما كان في السابق ﻷنهم موفون في الدوله ولكن يكون بالحد الذي يضمن لهم الحياه الكريمه لهم وﻷسرهم دون مبالغه في اﻷرقام