تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المقصود ان القانون هو الذى يبين طريقة تعيينهم ويقتصر دور الرئيس على اصدار قرار بتعيينهم فقط
ما هو المقصود ب"أو غيرها"، أرى ان يكون الترشيح من خلال الهيئات القضائية فقط
لا يتدخل الرئيس فى اختيار اى منهم ولا بد ان يكونوا بلانتخاب بين هيئة القضاء انفسهم وليس لرئيس الجمهورية الحق فى تعينهم
كلمة (أو غيره) تعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطة ترشيحهم بالاضافة الى تعينهم !! أليس هذا اطواء لسلطة تحت جناح سلطة اخرى .. واذا كانت المحكمة الدستوريا العليا هى أعلى درجات السلم القضائى .. فما الوضع إذا ما اختصم مواطنون مع السلطة التنفيذية أمام القضاء ؟ فإين استقلال القاضى وأحد الخصمين هو الذى يرشح ويعين رؤسائه ؟! ما هذا؟
رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القرار بتعيينهم فقط دون التدخل في الاختيار وهذا طبيعي ان يصدر التعيين من رئيس الجمهورية
أري أنه يجب أن يوافق مجلس النواب عليهم (كما في دول ديموقراطية أخري، كالولايات المتحدة الأمريكيه) قبل أن يصدر قرار تعيينهم من الرئيس.
لماذا يتدخل الرئيس فى جميع التعينات لا نريد انظمة خاصة بالرؤساء----وما هى الاسس التى تحدد عليها عدد الاعضاء لماذا نزلوا من ١٨الى ١١ ولم يرتفعوا الى ٢٠ اشعر ان هذة المادة تحمل صيغة الانتقام
أحمد عبدالله
ارجو التعديل الي تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من مجلس القضاء الأعلي .
Tamer Abou Youssif
لماذا رئيس الجمهورية و ما علاقتة بالقضاء
Abd Elhalim
هذه المادة تصفية حسابات مع المحكمة الدستورية .. والا فلماذا يحدد الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية دون غيرها من الهيئات القضائية