للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 32 تعليق
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ayman Shoshah
المقصود ان القانون هو الذى يبين طريقة تعيينهم ويقتصر دور الرئيس على اصدار قرار بتعيينهم فقط
أضف ردك الآن !
Ayman Shoshah
المقصود ان القانون هو الذى يبين طريقة تعيينهم ويقتصر دور الرئيس على اصدار قرار بتعيينهم فقط