للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (175) 13 تعليق
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Kiler Mohamed
(مقرها مدينة القاهرة)هو كل حاجه في القاهره امال فين الامركزيه
أضف ردك الآن !
Kiler Mohamed
(مقرها مدينة القاهرة)هو كل حاجه في القاهره امال فين الامركزيه