النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ولا يتم عزله الا بناء على اتهامه وادانته بتهمه تخل بشرف المهنة أو تهمة جنائية او اتهامة بالخيانة او التجسس لدولة اجنبية قبل انتهاء مدته القانونية.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لابد من وجود الية دستورية لعزل النائب العام ومحاسبته اذا انحرف .... قبل نهاية مدته.. مثله مثل رئيس الجمهورية المنتخب على الاقل ... ومثله مثل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالمادة مادة "202" ... مش لازم بالضرورة نشربه لمدة 4 سنوات بالعافية حتى لو انحرف .. من غير المعقول ان يحاسب رئيس الجمهورية المنتخب .. ولا يحاسب ولا يعزل النائب العام اذا انحرف أو فسد ... ويصبح كالقضاء والقدر جاثم على قلب الشعب حتى نهاية مدته .. من امن العقاب اساء الادب
مادة ممتازة -- تقلصت فيها صلاحيات الرئيس حيث أن النائب عام يكون من "اختيار مجلس القضاء الأعلى" ويكون دور رئيس الجمهورية هو اصدار قرار التعيين -- لكن ترسخ للاسف لتغول النائب العام حيث أنه غير قابل للعزل (يجب أن تكون هناك ألية داخلية بالقضاء تمكن مجلس القضاء الأعلى من عزل النائب العام اذا أخل بصلاحياته) لا نريد سلطة مطلقة تحت اي مسمي!!!
Samir El-Tanane
كنت أتابع الجلسات و شكرا للدكتور محمد سليم العوا على ما أبداه من فطنة و ذكاء في باب السلطة القضائية و دائما ما كنا نضع آمالنا في استقلال القضاء حتى لا يكون لعبة في يد السلطة التنفيذية و هذا لم يتم في علاقة مؤسسة الرئاسة بالوزارات السيادية الأخرى فشكرا للدكتور محمد سليم العوا.
Maged Refat
وداعا لاختيار رئيس الجمهورية النائب العام ومرحبا بإستفلال القضاء
Hosam Soltan
الاعلام الفاسد وصلي الماده دي غلط --كده فهمت هذه الماده صح واوافق عليها