تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 18 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:15

مادة ممتازة -- تقلصت فيها صلاحيات الرئيس حيث أن النائب عام يكون من "اختيار مجلس القضاء الأعلى" ويكون دور رئيس الجمهورية هو اصدار قرار التعيين -- لكن ترسخ للاسف لتغول النائب العام حيث أنه غير قابل للعزل (يجب أن تكون هناك ألية داخلية بالقضاء تمكن مجلس القضاء الأعلى من عزل النائب العام اذا أخل بصلاحياته) لا نريد سلطة مطلقة تحت اي مسمي!!!