مادة (173)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
مادة (173)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
مادة (173)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرىجزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
¶
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
¶