تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على ترشيحات مجلس القضاء الأعلى و موافقة البرلمان، لمدة أربع سنوات على ان لا يزيد سنه عن 60 عاما و يحق للبرلمان سحب الثقة من النائب العام بأغلبية الثلثين يترتب عليه صدور قرار بتنحيته عن منصبه من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:9

تعديل : (ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنتين، وذلك على النحو الذى يبينه القانون ، ويجوز مسائلته أمام مجلس النواب أو مجلس القضاء الأعلى وإذا أسقطت الثقة فيه يعزل بقرار من رئيس الجمهورية ..

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:5

النائب العام هو محامي الشعب ، فاين راي الشعب وارادته في اختيار محاميه؟؟؟؟؟؟ لابد من موافقة البرلمان على من رشحه مجلس القضاء الاعلى كما لابد له من تجيد الثقة فيه كل عامين ولا تزيد مدة ولايته كلها عن 8 سنوات اي مدتين ولايتين فقط كما هو الحال مع رئيس الجمهورية

Mahmoud Adel

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:25

تتولى النيابة العامة التحقيق و الادعاء و يحدد القانون اختصاصاتها الاخرى

Ali Diab

منذ 36 دقيقة

موافق

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

أقترح بعد أربع سنوات لا تجدد

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:8

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويعتمد رئيس الجمهورية تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:50

مع إيضاح ماسبق تقليقى عليه فى الماددة # 174 وما معناه : مافيش حد كبير على المحاسبة واللا العزل من منصبه حتى النائب العام وغيره من أخطأ وجبت محاسبته حتى لو مجلس القضاء بالكامل . مافيش حد فوق القانون .

Ahmed moustafa

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:41

"‏"من المعايير التى يقاس عليها اى دستور فى العالم معيار الارادة الشعبية ..... الارادة الشعبية هى التى تمنح السلطات ..... وحيث ان السلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية ... نجد ان مسودة الدستور المطروحة تتعرض فقط لتنفيذ الارادة الشعبية فى سلطتين فقط وتترك السلطة القضائية دون تحديد كيف يمنح الشعب السلطة القضائية لمن يستحقها .... ومما سبق فان مسودة الدستور المطروحة غير مطابقة لمعايير قياس الدساتير لان فيه انتقاص للارادة الشعبية"‏"

أحمد سمير

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:31

أربع سنوات قابلة للتجديد أم لا ؟

tarek mekkawy

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

مجلس القضاء الاعلي غير منتخب شعبيا .. يجب الا ينفردوا باختيار من سيشغل هذا المنصب الخطير والذي ظهرت خطورته بوضوح خلال الفترة الماضية .. لذا فلينتخب مجلس القضاء الاعلي عدد اربعة قضاة ثم ترسل تلك الاسماء لرئيس الجمهورية لاختيار احدها واصدار قرار بتعيينه

Wesam Kelany

18 نوفمبر 2012, الساعه 6:40

انا اوافق على تحديد مدة عملة باربع سنوات........ ولكن لابد من وضع شروط تضمن عدم المساس بة بع هذه المدة و الا سيكون خائفا من اتخاذ مواقف جريئة تجاة السلطة التنفيذية لانة يعلم ان بعد انتهاء مدتة سيتم المساس بة من السلطة التنفيذيه .......لاانة فى الوضع الحالى فهو لا يكترث لذلك لانة يعلم انة فى المنصب الا ما لا نهاية فيستطيع اتخاذ الاجراءات الجريئة ......... لذلك يجب وضع الشروط الازمة لتفادى هذا الخوف و ان لم يتم وضع هذه الشروط فتحديد المدة باربع سنوات لا جدوى لها و من وضعها يبحث عن مصلحة فصيل معين لاااااااااااااا مصلحة مصر بوجة عام

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:40

رئيس الجمهورية سيسأل أمام الله عن كل الأحكام التي يصدرها القضاة، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، لذلك يجب أن يعطى الحق في إختيار وتعيين النائب العام، لأنه سيسأل عن قراراته، وأقترح أن يقترح مجلس القضاء الأعلى خمسة من أفاضل رجال القانون في مصر ويقدم سيرهم الذاتية للرئيس ليختار أحدهم بناء على دراسة سيرته الذاتية.