تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

النيابة العامة ليست شعبة أصلية شعب القضاء كما يدعي البعض وهي في كافة الدول المتقدمة تتبع السلطة التنفيذية كونها لا تقوم إلا بدور الإتهام والإدعاء الجنائي فهي محامي الشعب في الدعوى الجنائية ضد الجريمة والمجرمين .. ويجب فصل الإتهام عن التحقيق كما في معظم دول العالم ... آنت الأوان لنصحيح الأوضاع الخاطئة والقضاء على إحتكار أعضاء النيابة العامة للقضاء دون غيرهم من رجال القانون .

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

يجب ان تكون النيابة منفصلة عن القضاء لأن القاضى سيعامل محامى الأتهام( النيابة) على انه زميل بينما محامى الدفاع ده عدو و ذلك ضد مصلحة المتهم

Ahmed Khalaf

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:1

تتولى النيابة العامة الادعاء الجنائى ،ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى

Hesham Bekhet

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:8

1-تكون مدة النائب العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط 2-في القضايا التي يتم حفظها بواسطة النائب العام ا-يجوز للمتضرر التقدم بتظلم لرئيس الجمهورية وفي هذة الحالة يجوز لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة ثلاثية من قضاة المحكمة يختار هو احدهم ويختار الاخرالنائب العام ويختار الثالث مجلس القضاء الاعلي ويكون للجنة مطلق الحرية فيما تقررة 3- يلتزم النائب العام بتسلسل البلاغات المقدمة له

Mohamed Waked

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:39

الشهر العقاري هو المختص بملكيه العقارات والمنقولات ولابد من اعتباره هيءه قضائيه حتي يمنع تدخل السلطه ااتفيذيه في املال المواطنين

Saeed Khafagy

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:6

يجب أن يكون منصب النائب له معايير محددة ومن أهمها أن النائب العام يجب أن يعرض على مجلس الشعب لأن النائب العام يمثل الشعب فى الإدعاء ولذلك يجب أن يوافق عليه ممثلو الشعب . ويجب أن لايقتصر تعيين القضاة على ممثلوا النيابة بل يكون هناك نسبة للمحاميين بعايير معينة من أهمها السمعة الحسنة والنزاهة .

احمد صلاح الدين خيرى

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

اشراف النيابه العامه على اعمال الشرطه وتفتيش السجون واقسام وكافه منشأت الشرطه اختصاص اصيل ينص عليه فى الدستور وليس القانون

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

ومن يحاسب القضاه عند ارتكابهم اى جريمة

Osama Al-Sobky

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:13

ما الذى يضمن عدل وحيدة النائب العام فى التصرف فى الدعاوى ؟ وما الذى يضمن ألا يحرك ما يريد ويدفن ما يريد دون مراعاة العدل ؟؟؟ وإذا جار أو خرف فكيف التصرف ومن الذى يملك عزله ؟؟؟؟ هل يوجد إنسان معصوم إلى أن يخرج للمعاش ؟؟ وإذا كانت كل مناصب الدولة حتى رئيسها لها آلية للمحاسبة .. فكيف بالنائب العام ؟؟؟

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:9

ومن يحاسب القضاه

Moha Maho

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:34

النيابة العامة هى محامى الشعب و يجب فصلها عن القضاء و النص على ان يكون النائب العام معين من قبل رئيس الجمهورية(منتخب من الشعب و ممثلهم التنفيذى)و بموافقة الاغلبية البرلمانية (منتخبون من الشعب و ممثل الشعب الرقابى)

Amr Moustafa

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

يجب النص صراحة على ان النيابة العامة شعبة اصيلة من شعب القضاء و هي خصم شريف فى جميع الاحوال

المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:44

من الطبيعي بمكان وإعمالا لضمانة حياد التحقيق، ألا يكون القائم على التحقيق طرفا من أطراف القضية الجنائية وإنما حكما بين أطرافها، وحيث ان طرفي أية قضية جنائية هما الاتهام والدفاع، فيتعين مع ذلك الأمر ألا يكون المحقق أحد هذين الطرفين، وذلك تماشيا مع مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام. وتلك المسألة ضرورية بغرض التوفيق بين ضمان عقاب عادل وسليم للجرائم وبين المحافظة على مصالح وشخصيات وحريات المتهمين. وفي ذلك الإطار، اتجهت بعض التشريعات لإعمال مبدأ حياد التحقيق، إلى الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، فجعلت سلطة التحقيق بيد قاض يسمى قاضي التحقيق بينما جعلت سلطة الاتهام بيد النيابة العامة، وعلى رأس تلك التشريعات القانون الفرنسي والقانون الإيطالي، أما القانون الألماني فقد عهد بإجراءات التحقيق الماسة بالحريات إلى قاضي التحقيق، في حين منح النيابة العامة الحق في أن تطلب من هذا القاضي اتخاذ إجراءات التحقيق العادية كسماع الشهود مثلا. أما التشريعات العربية، فقد اتخذ المشرع المصري في قانون الإجراءات المصرية مسلك المشرع الفرنسي نفسه في إعمال مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، إلا أنه غيَّر مسلكه بصدور القانون رقم 353 لسنة 1952 الذي أعطى النيابة العامة سلطة التحقيق كقاعدة عامة إلى جانب سلطتها في الاتهام في جميع الجرائم، ولم يجعل لقاضي التحقيق وجوداً إلا بناء على طلب ندبه من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية. وبالرجوع لمقولة أحد جهابذة القانون الجنائي وهو أحمد فتحي سرور نجد أنه يقول «أيا كان الأمر، فإن إيجاد قاضي التحقيق بمعنى الكلمة يعتبر لاشك أكثر ضمانا لحقوق وحريات الأفراد». في كتابه «الحماية الدستورية للحقوق والحريات»، ص 666. وقد سار المشرع البحريني بقانون الإجراءات الجنائية مسلك المشرع المصري نفسه، ويا حبذا لو سار على نهج المشرع الفرنسي في إعمال مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام لصون ضمانة حياد التحقيق وذلك بالتوسيع من صلاحيات قاضي التحقيق، حيث نصت المادة 167 على الآتي: «إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين». وأخيراً، أرى أن مسألة الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام ستوصلنا لعدة نتائج يقتضي تواجدها الواقع العملي من بينها الآتي بيانه: - كفالة الحياد والتي تتطلب الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق والمحاكمة، بمعنى أن يعهد بكل وظيفة من تلك الوظائف لجهة مستقلة إعمالا للمبدأ سالف الذكر، وخصوصا أن الاستقلالية بطبيعة الحال ستحقق قدرا كبيرا من الرقابة وكشف الأخطاء عبر المراحل المتتالية، الأمر الذي يكون في محصلته النهائية محاولة مجدية لتدارك العيوب والقصور وابتعادا عن شبهة الاتهام المتسرع. - احترام حريات وحقوق وضمانات المتهم في مرحلتي الاتهام والتحقيق الابتدائي، حيث ان تلك المرحلتين هما الأقرب زمنيا لوقوع الفعل الإجرامي، وبالتالي هما الأقرب للحقيقة، وخصوصاً أن مرحلة التحقيق الابتدائي تقوم على تقييم الأدلة وما يترتب على ذلك من إحالتها إلى القضاء أو عدم وصولها، فيتعين أن تكون هناك ضمانات من بينها إعمال ذلك المبدأ لسلامة الإجراءات كأقل تقدير. والأهم من ذلك وتلك فإن الأخذ بالمبدأ السالف ذكره من شأنه أن يلغي جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، والتي تجعل النيابة العامة خصما وحكما في آن واحد، ومن الطبيعي بمكان كما يكشف عنه الواقع العملي ألا يكون الخصم محققا محايدا إذا ما جمع السلطتين، فقد نجده يميل لإثبات الاتهام وإلى عدم الاهتمام بالتحقيق دفاعا عن المتهم، مما تتأذى معه العدالة..