تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 18 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Samir El-Tanane

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

كنت أتابع الجلسات و شكرا للدكتور محمد سليم العوا على ما أبداه من فطنة و ذكاء في باب السلطة القضائية و دائما ما كنا نضع آمالنا في استقلال القضاء حتى لا يكون لعبة في يد السلطة التنفيذية و هذا لم يتم في علاقة مؤسسة الرئاسة بالوزارات السيادية الأخرى فشكرا للدكتور محمد سليم العوا.

Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 5:56

وداعا لاختيار رئيس الجمهورية النائب العام ومرحبا بإستفلال القضاء

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:14

الاعلام الفاسد وصلي الماده دي غلط --كده فهمت هذه الماده صح واوافق عليها

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:13

المادة (173) : يعين بقرار من مجلس النواب بأغلبية تلتين المجلس .

Hosam Soltan

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:11

كيف يعزل النائب العام لو اخطأ او كان فاسد مثلا او مدان

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:8

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 13:21

ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ولا يتم عزله الا بناء على اتهامه وادانته بتهمه تخل بشرف المهنة أو تهمة جنائية او اتهامة بالخيانة او التجسس لدولة اجنبية قبل انتهاء مدته القانونية.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:18

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

خالد زلابية

9 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

مش مكتوب صرحتا يجدد المنصب مرة اخرى ام لا

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:14

الاعلام الفاسد وصلي الماده دي غلط --كده فهمت هذه الماده صح واوافق عليها

Mohamed Ali

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:22

لابد من وجود الية دستورية لعزل النائب العام ومحاسبته اذا انحرف .... قبل نهاية مدته.. مثله مثل رئيس الجمهورية المنتخب على الاقل ... ومثله مثل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالمادة مادة "202" ... مش لازم بالضرورة نشربه لمدة 4 سنوات بالعافية حتى لو انحرف .. من غير المعقول ان يحاسب رئيس الجمهورية المنتخب .. ولا يحاسب ولا يعزل النائب العام اذا انحرف أو فسد ... ويصبح كالقضاء والقدر جاثم على قلب الشعب حتى نهاية مدته .. من امن العقاب اساء الادب

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:15

مادة ممتازة -- تقلصت فيها صلاحيات الرئيس حيث أن النائب عام يكون من "اختيار مجلس القضاء الأعلى" ويكون دور رئيس الجمهورية هو اصدار قرار التعيين -- لكن ترسخ للاسف لتغول النائب العام حيث أنه غير قابل للعزل (يجب أن تكون هناك ألية داخلية بالقضاء تمكن مجلس القضاء الأعلى من عزل النائب العام اذا أخل بصلاحياته) لا نريد سلطة مطلقة تحت اي مسمي!!!