تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 18 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Samir El-Tanane

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

كنت أتابع الجلسات و شكرا للدكتور محمد سليم العوا على ما أبداه من فطنة و ذكاء في باب السلطة القضائية و دائما ما كنا نضع آمالنا في استقلال القضاء حتى لا يكون لعبة في يد السلطة التنفيذية و هذا لم يتم في علاقة مؤسسة الرئاسة بالوزارات السيادية الأخرى فشكرا للدكتور محمد سليم العوا.

Maged Refat

1 ديسمبر 2012, الساعه 5:56

وداعا لاختيار رئيس الجمهورية النائب العام ومرحبا بإستفلال القضاء

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:14

الاعلام الفاسد وصلي الماده دي غلط --كده فهمت هذه الماده صح واوافق عليها

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:18

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Drahmed Hosney Phd

منذ 32 دقيقة

المادة (173) : يعين بقرار من مجلس النواب بأغلبية تلتين المجلس .

Mohamed Gamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:24

الشعب كلوا وراك يا دكتور مكرسي و ال في الميدان دول ما هم الا فلولب نظام مبار المطرية و عزبة النخل و عين شمس معاك يا مرسي

۩ ۩ هـ د يـ ر ۩ ۩

منذ 32 دقيقة

يعني ايه عين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ؟ ماهو يكون بالانتخاب اسلم يعني دي برضه غريبة وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب مفروض تبقي مدة ثابتة !!

medhat ameen

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:54

يجب تعيين النائب العام من مجلس القضاء الاعلى وليس رئيس الجمهورية

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 1:12

لمادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Ahmed Hectoor

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:40

يجب التعديل من تعيينه بقرار رئيس الجمهورية الى تعيينه باسطة مجلس القضاء الاعلى او انتخابه من المجلس ذاته

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:15

مادة ممتازة -- تقلصت فيها صلاحيات الرئيس حيث أن النائب عام يكون من "اختيار مجلس القضاء الأعلى" ويكون دور رئيس الجمهورية هو اصدار قرار التعيين -- لكن ترسخ للاسف لتغول النائب العام حيث أنه غير قابل للعزل (يجب أن تكون هناك ألية داخلية بالقضاء تمكن مجلس القضاء الأعلى من عزل النائب العام اذا أخل بصلاحياته) لا نريد سلطة مطلقة تحت اي مسمي!!!

Mohamed Ali

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:22

لابد من وجود الية دستورية لعزل النائب العام ومحاسبته اذا انحرف .... قبل نهاية مدته.. مثله مثل رئيس الجمهورية المنتخب على الاقل ... ومثله مثل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالمادة مادة "202" ... مش لازم بالضرورة نشربه لمدة 4 سنوات بالعافية حتى لو انحرف .. من غير المعقول ان يحاسب رئيس الجمهورية المنتخب .. ولا يحاسب ولا يعزل النائب العام اذا انحرف أو فسد ... ويصبح كالقضاء والقدر جاثم على قلب الشعب حتى نهاية مدته .. من امن العقاب اساء الادب

خالد زلابية

9 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

مش مكتوب صرحتا يجدد المنصب مرة اخرى ام لا