تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 18 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Samir El-Tanane

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

كنت أتابع الجلسات و شكرا للدكتور محمد سليم العوا على ما أبداه من فطنة و ذكاء في باب السلطة القضائية و دائما ما كنا نضع آمالنا في استقلال القضاء حتى لا يكون لعبة في يد السلطة التنفيذية و هذا لم يتم في علاقة مؤسسة الرئاسة بالوزارات السيادية الأخرى فشكرا للدكتور محمد سليم العوا.